السيد الخوئي
63
كتاب الصلاة
( مسألة 17 ) : يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما ( 1 ) بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها وإن لم يكن إذن من ملاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاك ، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الامكان .